باب أنه يكره ان ينزى حمار على عتيقه ولا يحرم ذلك ويكره ان تضرب الناقة وولدها طفل الا أن يتصدق به أو يذبح، وحكم اخصاء الحيوان
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب التجارة » أبواب ما يكتسب به » باب أنه يكره ان ينزى حمار على عتيقه ولا يحرم ذلك ويكره ان تضرب الناقة وولدها طفل الا أن يتصدق به أو يذبح، وحكم اخصاء الحيوان

22415. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: نهى رسول الله (صلّى الله عليه وآله) عن الكشوف، وهو أن تضرب (1) الناقة وولدها طفل إلا أن يتصدق بولدها او يذبح.
ونهى ان ينزى حمار على عتيقة.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم ابن هاشم، عن الحسين بن يزيد النوفلي، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني، عن جعفر، عن أبيه عن علي (عليه السلام) مثله (2).

المصادر

الكافي 5: 309 | 24.

الهوامش

1- تضرب: يحمل عليها الفحل (الصحاح ـ ضرب ـ 1: 168).
2- التهذيب 6: 377 | 1105، والاستبصار 3: 57 | 184.

22416. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن عباد بن سليمان، عن سعد بن سعد، عن هشام بن إبراهيم، عن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن الحمير تنزيها على الرمك (1) لتنتج البغال أيحل ذلك؟ قال: نعم انزها.

المصادر

التهذيب 6: 384 | 1137، والاستبصار: 57 | 185.

الهوامش

1- الرمك: جمع رمكة، وهي الانثى من الخيل (القاموس المحيط ـ رمك ـ 3: 304).