محمد بن على بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) ولد الزنا يباع ويشترى ويستخدم؟ قال: نعم، قلت: فيستنكح؟ قال: نعم، ولا تطلب ولدها.
المصادر
الفقيه 3: 143 | 629، وأودر ذيله في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
وبإسناده عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال في لقيطة وجدت، قال: حرة لا تباع ولا تشترى، وإن كان ولد مملوك لك من الزنا فأمسك أو بع إن أحببت هو مملوك لك.
محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يشتري الجارية أو يتزوجها لغير رشدة ويتخذها لنفسه، قال: إن لم يخف العيب على ولده فلا بأس.
المصادر
الكافي 5: 353 | 2، وأورده في الحديث 4 من الباب 14 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن سنان ـ يعني عبدالله ـ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن ولد الزنا أيشترى ويستخدم ويباع؟ فقال: نعم.
وعنه، عن فضالة، عن أبان، عمن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن ولد الزنا أشتريه او أبيعه او أستخدمه، فقال: اشتره واسترقه واستخدمه وبعه، فأما اللقطة فلا تشتره. ورواه الكليني، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان مثله (1).
المصادر
التهذيب 7: 133 | 588، والاستبصار 3: 104 | 365، وأورده عن الكافي في الحديث 6 من الباب 22 من أبواب اللقطة.
وبإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن أبي الجهم، عن أبي خديجة قال سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: لا يطيب ولد الزنا ابدا، ولا يطيب ثمنه، والممزيز (1) لا يطيب إلى سبعة آباء، فقيل: أي شيء الممزيز؟ قال: الذي يكتسب مالا من غير حله فيتزوج أو يتسرى فيولد له، فذلك الولد هو الممزيز (2). ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله مثله، إلا أنه قال: الممزار (3) بدل الممزيز (4).
وعنه، عن ابن فضال، عن مثنى الحناط، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: تكون لي المملوكة من الزنا احج من ثمنها وأتزوج؟ فقال: لا تحج من ثمنها، ولا تزوج منه. ورواه الكليني مثل الذي قبله (1).