محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه (عليهم السلام) عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ـ في حديث المناهي ـ قال: ومن اشترى خيانة وهو يعلم فهو كالذي خانها.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن البرقي، عن محمد بن القاسم بن الفضيل (1) قال: سألت أبا الحسن الاول (عليه السلام) عن رجل اشترى من امرأة من آل فلان بعض قطائعهم، وكتب عليها كتابا بأنها قد قبضت المال ولم تقبضه، فيعطيها المال أم يمنعها؟ قال: قل (2) له ليمنعها أشد المنع فانها باعته ما لم تملكه. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن خالد، عن القاسم بن محمد، عن محمد بن القاسم قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) وذكر مثله (3).
المصادر
التهذيب 6: 339 | 945 و 351 | 996، و 7: 181 | 795.
الهوامش
1- السند في الموضع الاول من التهذيب (945) مطابق للأصل، وفي الموضع الثاني (96): أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن خالد، عن القاسم بن محمد، عن محمد بن القاسم، وفي الجزء السابع في الحديث (795): أحمد بن محمد، عن البرقي، عن محمد بن القاسم، عن فضيل وورد السند في الاستبصار 3: 123 | 439 هكذا: أحمد بن محمد، عن البرقي، عن القاسم بن محمد، عن فضيل، وفي الكافي ورد السند كما هو مذكور في الإصل عن الكليني.
وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: سأله رجل من أهل النيل (1) عن أرض اشتراها بفم النيل، وأهل الارض يقولون: هي أرضهم، وأهل الاستان يقولون: هي من أرضنا، فقال: لا تشترها إلا برضا أهلها. ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد ابن محمد، عن ابن محبوب مثله (2).
المصادر
التهذيب 7: 149 | 662، وأورد صدره في الحديث 8 من الباب 21 من هذه الأبواب.
الهوامش
1- النيل: نهر يخرج من الفرات الكبير فيمر بالحلة وعلى هذا النهر بلدة صغيرة قرب الحلة (معجم البلدان 5: 334).
وبإسناده عن ابن محبوب، عن أبي أيوب (1)، عن أبي بصير قال: سألت أحدهما (عليهما السلام) عن شراء الخيانة والسرقة؟ قال: لا إلا أن يكون قد اختلط معه غيره، فأما السرقة بعينها فلا، إلا أن يكون من متاع السلطان فلا بأس بذلك. ورواه الكليني بالسند الذي قبله (2). ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب المشيخة للحسن ابن محبوب (3).
المصادر
التهذيب 6: 374 | 1088، 7: 132 | 478، وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 4 من أبواب ما يكتسب به.
وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن علي بن رئاب وعبدالله بن جبلة، عن إسحاق بن عمّار عن عبد صالح (عليه السلام) قال: سألته عن رجل في يده دار ليست له ولم تزل في يده ويد آبائه من قبله قد أعلمه من مضى من آبائه أنها ليست لهم، ولا يدرون لمن هي فيبيعها ويأخذ ثمنها؟ قال: ما أحب أن يبيع ما ليس له، قلت: فإنه ليس يعرف صاحبها ولا يدري لمن هي، ولا أظنه يجيء لها رب أبدا، قال: ما أحب أن يبيع ما ليس له، قلت: فيبيع سكناها أو مكانها في يده فيقول: أبيعك سكناي وتكون في يدك كما هي في يدي، قال: نعم يبيعها على هذا.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن الحسن (1)، عن سماعة قال: سألته عن شراء الخيانة والسرقة فقال: إذا عرفت أنه كذلك فلا إلا أن يكون شيئا اشتريته من العامل. ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة نحوه (2). وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة مثله (3).
وعنه، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يصلح شراء السرقة والخيانة إذا عرفت. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد مثله (1).
المصادر
التهذيب 6: 374 | 1089، وأورده في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب الغصب.
أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في كتاب (الاحتجاج) عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري أنه كتب إلى صاحب الزمان (عليه السلام): أن بعض أصحابنا له ضيعة جديدة بجنب ضيعة خراب للسلطان فيها حصة، واكرته (1) ربما زرعوا وتنازعوا في حدودها، وتؤذيهم عمال السلطان، وتتعرض في الكل من غلات ضيعته، وليس لها قيمة لخرابها، وإنما هي بائرة مند عشرين سنة، وهو يتحرج من شرائها لانه يقال: إن هذه الحصة من هذه الضيعة كانت قبضت من الوقف قديما للسلطان، فإن جاز شراؤها من السلطان كان ذلك صونا (2) وصلاحا له وعمارة لضيعته، وانه يزرع هذه الحصة من القرية البائرة يفضل ماء ضيعته العامرة، وينحسم عن طمع اولياء السلطان، وإن لم يجز ذلك عمل بما تأمره به إن شاء الله. فأجابه: الضيعة لا يجوز ابتياعها إلا من مالكها أو بأمره أو رضا منه.
المصادر
الاحتجاج: 487.
الهوامش
1- الأكرة: الفلاحون، الواحد أكار. (الصحاح ـ أكر ـ 2: 580).
محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن النهدي، عن ابن أبي نجران، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من اشترى سرقة وهو يعلم فقد شرك في عارها وإثمها.
وعن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر ابن بشير، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عمر السراج (1)، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الذي توجد عنده السرقة، قال: هو غارم إذا لم يأت على بائعها شهود (2). ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (3). وبإسناده عن محمد بن يعقوب (4)، وكذا الذي قبله. ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير مثله (5).
المصادر
الكافي 5: 229 | 7، وأورده في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب الغصب.
الهوامش
1- في موضعي التهذيب: أبي عمرو السراج وفي الأخير: أبي عمار السراج. وفي الوافي 3: 43 كتاب المعايش والمكاسب: أبو عمر السراج.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن ابن علي، عن علي بن عقبة، عن الحسين بن موسى، عن بريد ومحمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من اشترى طعام قوم وهم له كارهون قص لهم من لحمه يوم القيامة. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1).
عبدالله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل سرق جارية ثم باعها يحل فرجها لمن اشتراها؟ قال: إذا أنبأهم أنها سرقة فلا يحل، وإن لم يعلم فلا بأس. ورواه علي بن جعفر في كتابه (1).
المصادر
قرب الإسناد: 114، وأورده في الحديث 2 من الباب 23 من أبواب بيع الحيوان.