محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن علي بن محمد القاساني، عن علي بن اسباط، عن عبدالله بن القاسم الجعفري، عن بعض أهل بيته قال: ان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) لم يأذن لحكيم ابن حزام في تجارته حتى ضمن له إقالة النادم وإنظار المعسر، وأخذ الحق وافيا أو غير واف.
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن (محمد ابن علي بن زيد بن إسحاق) (1)، عن هارون بن حمزة (2)، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: أيما عبد أقال مسلما في بيع أقاله الله عثرته يوم القيامة. ورواه الصدوق مرسلا إلا أنه قال: أيما مسلم أقال مسلما ندامة في البيع (3). ورواه في كتاب (الاخوان) بسنده عن أبي حمزة مثله (4). محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله (5). وبإسناده عن محمد بن يعقوب، مثل الذي قبله.
المصادر
الكافي 5: 153 | 16.
الهوامش
1- في المصدر: محمد بن علي، عن يزيد بن إسحاق، وفي التهذيب: يزيد بن إسحاق.
وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن هذيل بن صدقة الطحان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يشتري المتاع او الثوب فينطلق به إلى منزله، ولم ينفذ شيئا فيبدله فيرده، هل ينبغي ذلك له؟ قال: لا الا أن تطيب نفس صاحبه.
المصادر
التهذيب 7: 59 | 255، وأورده في الحديث 5 من الباب 9 من أبواب الخيار.
وفي (الخصال) عن حمزة بن محمد العلوي، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: أربعة ينظر الله عزّوجلّ اليهم يوم القيامة: من أقال نادما، او أغاث لهفان، او أعتق نسمة، أو زوج عزبا.
المصادر
الخصال: 224 | 55، وأورده في الحديث 4 من الباب 12 من أبواب مقدمات النكاح.