باب ان من سبق إلى مكان من السوق فهو احق به إلى الليل وأنه لا يجوز اخذ كراء السوق غير المملوك
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب التجارة » أبواب آداب التجارة » باب ان من سبق إلى مكان من السوق فهو احق به إلى الليل وأنه لا يجوز اخذ كراء السوق غير المملوك

22850. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): سوق المسلمين كمسجدهم، فمن سبق إلى مكان فهو أحق به إلى الليل، (وكان لا يأخذ على بيوت السوق كراء) (1).
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) وذكر مثله (2).
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (3).

المصادر

الفقيه 3: 124 | 540، وأورده في الحديث 2 من الباب 56 من أبواب أحكام المساجد.

الهوامش

1- ليس في المصدر.
2- الكافي 5: 155 | 1.
3- التهذيب 7: 9 | 31.

22851. 

قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سوق المسلمين (1) كمسجدهم ـ يعني إذا سبق إلى السوق كان له مثل المسجد ـ.

المصادر

الكافي 5: 155 | 2.

الهوامش

1- في نسخة: القوم (هامش المخطوط).

22852. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن وهب، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) أنّه كره أن يأخذ من سوق المسلمين أجرا.

المصادر

التهذيب 6: 383 | 1133.