محمد بن علي بن الحسين قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): سوق المسلمين كمسجدهم، فمن سبق إلى مكان فهو أحق به إلى الليل، (وكان لا يأخذ على بيوت السوق كراء) (1). محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) وذكر مثله (2). ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (3).
المصادر
الفقيه 3: 124 | 540، وأورده في الحديث 2 من الباب 56 من أبواب أحكام المساجد.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سوق المسلمين (1) كمسجدهم ـ يعني إذا سبق إلى السوق كان له مثل المسجد ـ.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن وهب، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) أنّه كره أن يأخذ من سوق المسلمين أجرا.