محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم الكرخي (1) قال اشتريت لابي عبدالله (عليه السلام) جارية فلما ذهبت انقدهم قلت: أستحطهم، قال: لا إن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) نهى عن الاستحطاط بعد الصفقة (2). ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (3). وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير نحوه (4). ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم بن أبي زياد الكرخي مثله (5).
المصادر
الكافي 5: 286 | 1.
الهوامش
1- في نسخة: إبراهيم الكلابي (هامش المخطوط).
2- في نسخة من التهذيب: الضمنة (هامش المخطوط).
3- التهذيب 7: 233 | 1017، والاستبصار 3: 73 | 343.
4- التهذيب 7: 80 | 345.
5- الفقيه 3: 145 | 641، وفيه: إبراهيم بن زياد الكرخي.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن إسماعيل بن ابن بكر، عن علي أبي الاكراد قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إنّي أتقبل العمل فيه الصناعة (1) وفيه النقش فأشارط عليه النقاش على شيء فيما بيني وبينه العشرة ازواج بخمسة دراهم والعشرين بعشرة، فإذا بلغ الحساب قلت له: أحسن فأستوضعه من الشرط الذي شارطته عليه، قال: تطيب (2) نفسه؟ قلت: نعم، قال: لا بأس.
المصادر
التهذيب 7: 234 | 1020، وأورد نحوه في الحديث 3 من الباب 23 من أبواب الإجارة.
وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن معلى أبي عثمان، عن معلى بن خنيس قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يشتري المتاع ثم يستوضع، قال: لا بأس، وأمرني فكلمت له رجلا في ذلك.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن إسحاق ابن عمار، عن أبي العطارد قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): أشتري الطعام فأضع في أوله، وأربح في آخره، فأسال صاحبه أن يحط عني في كل كر كذا وكذا، قال: هذا لا خير فيه، ولكن يحط عنك جملة، قلت: فإن حط عني أكثر مما وضعت، قال: لا بأس... الحديث.
المصادر
التهذيب 7: 38 | 159، وأورده في الحديث 6 من الباب 5 من أبواب عقد البيع وشروطه.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زيد الشحام قال: أتيت أبا جعفر محمد بن علي (عليه السلام) بجارية أعرضها عليه، فجعل يساومني وأنا أساومه ثم بعته إياه، فضمن على يدي، فقلت: جعلت فداك إنما ساومتك لانظر المساومة تنبغي أو لا تنبغي، وقلت: قد حططت عنك عشرة دنانير، فقال: هيهات الا كان هذا قبل الضمنة؟ أما بلغك قول رسول الله (صلّى الله عليه وآله): الوضيعة بعد الضمنة حرام؟!. ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابنا عن معاوية بن عمار، عن زيد الشحام مثله، إلا أنه قال: فضم على يدي وقال: الوضيعة بعد الضمنة (1). ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار مثله (2).
وبإسناده عن يوسف بن يعقوب قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): الرجل يشتري من الرجل البيع فيستوهبه بعد الشراء من غير أن يحمله على الكره، قال: لا بأس به.