محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن علي، عن علي بن أسباط، عمن حدثه، عن جهم ابن حميد قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): إذا رأيت الرجل يخرج من ماله في طاعة الله فاعلم أنه أصابه من حلال، وإذا أخرجه في معصية الله فاعلم أنه أصاب (1) من حرام.
وعنهم، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عمن حدثه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يخرج ثم يقدم علينا وقد أفاد المال الكثير، فلا ندري اكتسبه من حلال أو حرام، فقال: إذا كان ذلك فانظر في أي وجه يخرج نفقاته، فإن كان ينفق فيما لا ينبغي مما يأثم عليه فهو حرام.
المصادر
الكافي 5: 311 | 34، وأورده عن العلل في الحديث 1 من الباب 24 من أبواب الملابس.