محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: درهم ربا (1) أشد من سبعين زنية كلها بذات محرم. ورواه الصدوق بإسناده، عن هشام بن سالم (2). ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله (3).
وعنهم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): اني رأيت الله تعالى قد ذكر الربا في غير آية وكرره، قال: أو تدري لم ذاك؟ قلت: لا، قال: لئلا يمتنع الناس من اصطناع المعروف (1). ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله مثله (2).
المصادر
الكافي 5: 146 | 7.
الهوامش
1- ليس في هذا التعليل دلالة على المنع من بيع الشرط، والاجارة، وبيع الشيء بأضعاف قيمته، واشتراط قرض أو تأجيل دين، وجعل شيء مع الناقص من غير جنسه، ونحو ذلك، مما يزول به تحريم الربا، كما ظنه بعض المدققين، لتواتر الاحاديث بجواز ذلك، وحجية قياس منصوص العلة أمر خلافي، ودليله غير تام، مع معارضته بما هو أقوى منه، ولو سلم فالنص الخاص الصحيح المتواتر مقدم قطعا، وقد تقدم في أحكام العقود، وفي الخيار، وغير ذلك، ويأتي هنا وفي عدة مواضع، ولو تمت العلة لزم وجوب فعل المعروف، وتحريم العقود (منه. قده).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: انما حرم الله عز وجل الربا لكيلا يمتنع الناس من اصطناع المعروف. محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى (1)، عن الحسين بن المختار، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: درهم ربا أشد (2) من ثلاثين زنية كلها بذات محرم مثل عمة وخالة. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن المختار نحوه (3). ورواه في (المجالس) عن أحمد بن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن جده، عن محمد بن عيسى (4)، عن الحسين بن المختار نحوه (5).
وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: إني سمعت الله يقول: (يمحق الله الربا ويربي الصدقات) (1)، وقد أرى من يأكل الربا يربو ماله، فقال: أي محق أمحق من درهم ربا يحمق الدين، وإن تاب منه ذهب ماله وافتقر. ورواه الصدوق مرسلا (2). وعنه عن محمد بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) نحوه (3). وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن يحيى، عن سماعة بن مهران قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام) وذكر مثله (4).
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن الحكم أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن علة تحريم الربا؟ فقال: انه لو كان الربا حلالا لترك الناس التجارات وما يحتاجون إليه، فحرم الله الربا لتنفر الناس من الحرام إلى الحلال وإلى التجارات من البيع والشراء، فيبقى ذلك بينهم في القرض (1). ورواه في (العلل) عن علي بن أحمد، عن محمد بن أبي عبدالله، عن محمد بن أبي بشر، عن علي بن العباس، عن عمر بن عبد العزيز، عن هشام بن الحكم نحوه (2).
المصادر
الفقيه 3: 371 | 1751.
الهوامش
1- في العلل: لتفر الناس عن الحرام للتجارات، وإلى البيع والشراء، فيتصل ذلك بينهم في القرض (هامش المخطوط)، وفي المطبوع: فيفضل.
وبإسناده عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إنما حرم الله الربا كيلا يمتنعوا من صنائع المعروف. ورواه في (العلل) عن علي بن حاتم، عن محمد بن أحمد بن ثابت، عن عبيد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم نحوه (1).
وبإسناده عن محمد بن عطية، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إنما حرم الله عزّ وجلّ الربا لئلا يذهب المعروف. ورواه في (العلل) عن علي بن أحمد عن حميد، عن عبدالله بن أحمد النهيكي، عن علي بن الحسن الطاطري، عن درست بن أبي منصور، عن محمد بن عطية مثله (1).
وبإسناده عن محمد بن سنان ان علي بن موسى الرضا (عليه السلام) كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله: وعلة تحريم الربا لما نهي الله عزّ وجلّ عنه، ولما فيه من فساد الاموال، لان الانسان إذا اشترى الدرهم بالدرهمين، كان ثمن الدرهم درهما وثمن الآخر باطلا، فبيع الربا وشراؤه وكس على كل حال، على المشتري وعلى البائع، فحرم الله عزّوجلّ على العباد الربا لعلة فساد الاموال، كما حظر على السفيه أن يدفع إليه ماله، لما يتخوف عليه من فساده حتى يؤنس منه رشد، فلهذه العلة حرم الله عزّ وجلّ الربا، وبيع الدرهم بالدرهمين، وعلة تحريم الربا بعد البينة لما فيه من الاستخفاف بالحرام المحرم، وهي كبيرة بعد البيان وتحريم الله عزّ وجلّ لها، لم يكن إلا استخفافا منه بالمحرم الحرام، والاستخفاف بذلك دخول في الكفر، وعلة تحريم الربا بالنسيئة لعلة ذهاب المعروف، وتلف الاموال، ورغبة الناس في الربح، وتركهم القرض، والقرض صنائع المعروف، ولما في ذلك من الفساد والظلم وفناء الاموال. ورواه في (عيون الاخبار) وفي (العلل) بأسانيد تأتي (1).
المصادر
الفقيه 3: 371 | 1748.
الهوامش
1- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 93، وعلل الشرائع: 483 | 4 وتأتي أسانيدها في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز (أ).
وبإسناده عن حماد بن عمرو، وأنس بن محمد عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن آبائه، عن النبي (صلى الله عليه وآله) ـ في وصيته لعلي (عليه السلام) ـ قال: يا علي، الربا سبعون جزء فأيسرها مثل أن ينكح الرجل أمّه في بيت الله الحرام. يا علي، درهم ربا أعظم عند الله من سبعين زنية كلها بذات محرم في بيت الله الحرام. ورواه في (الخصال) بإسناده الآتي عن أنس بن محمد مثله (1).
المصادر
الفقيه 4: 266 | 824.
الهوامش
1- الخصال: 583 | 8 ويأتي اسناده في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز (خ).
وفي (معاني الاخبار) عن أحمد بن الحسن القطان، عن أحمد بن يحيى بن زكريا، عن بكر بن عبدالله بن حبيب، عن تميم بن بهلول، عن أبيه، عن عبدالله بن الفضل الهاشمي قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): ما معنى قول المصلي في تشهده: لله ما طاب وطهر وما خبث فلغيره؟ قال: ما طاب وطهر كسبك الحلال من الرزق، وما خبث فالربا.
المصادر
معاني الاخبار: 175 | 1، وأورده في الحديث 7 من الباب 3 من أبواب التشهد.
وفي (عقاب الاعمال) بسند تقدم في عيادة المريض (1) عن النبي (صلى الله عليه وآله) ـ في حديث ـ قال: ومن أكل الربا ملاء الله بطنه من نار جهنم بقدر ما أكل، وإن اكتسب منه مالا لم يقبل الله منه شيئا من عمله، ولم يزل في لعنة الله والملائكة ما كان عنده (2) قيراط (3).
المصادر
عقاب الاعمال: 336.
الهوامش
1- تقدم في الحديث 9 من الباب 10 من أبواب الاحتضار.
الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله)؟: لما اُسري بي إلى السماء رأيت قوما يريد أحدهم أن يقوم ولا يقدر عليه من عظم بطنه، قال: قلت: من هؤلاء يا جبرئيل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون الربا. ورواه علي بن ابراهيم في (تفسيره) عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله (1).
وعن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: درهم ربا أعظم عند الله من سبعين زنية كلها بذات محرم في بيت الله الحرام. ورواه علي بن إبراهيم في (تفسيره) عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل عن أبي عبدالله (عليه السلام) (1)، وكذا الّذي قبله.
وعن أبي عمرو الزبيري، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن التوبة مطهرة من دنس الخطيئة، قال الله: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا ان كنتم مؤمنين ـ إلى قوله ـ تظلمون) (1)، فهذا ما دعا الله اليه عباده من التوبة ووعد عليها من ثوابه، فمن خالف ما أمره الله به من التوبة سخط الله عليه، وكانت النار أولى به وأحق.