باب جواز أكل عوض الهدية وان زاد عليها
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب التجارة » أبواب الربا » باب جواز أكل عوض الهدية وان زاد عليها

23295. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الربا رباءان: ربا يؤكل، وربا لا يؤكل، فأما الذي يؤكل فهديتك إلى الرجل تطلب منه الثواب أفضل منها فذلك الربا الذي يؤكل، وهو قول الله عزّ وجلّ: (وما آتيتم من ربا ليربوا في اموال الناس فلا يربوا عند الله) (1)، وأما الذي لا يؤكل (2) فهو الذي نهى الله عزّ وجلّ عنه وأوعد عليه النار.
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (3).

المصادر

الكافي 5: 145 | 6.

الهوامش

1- الروم 30: 39.
2- في المصدر زيادة: الربا.
3- التهذيب 7: 17 | 73.

23296. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قوله: (وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله) (1) قال: هو هديتك إلى الرجل تريد منه الثواب أفضل منها، فذلك ربا يؤكل.
ورواه الصدوق باسناد عن إبراهيم بن عمر (2).

المصادر

التهذيب 7: 15 | 67.

الهوامش

1- الروم 30: 39.
2- الفقيه 3: 174 | 785.