محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام) في رجل رهن عند رجل رهنا فضاع الرهن، قال: هو من مال الراهن، ويرجع المرتهن عليه بماله.
وبإسناده عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) (1) قال: في الرهن إذا ضاع من عند المرتهن من غير أن يستهلكه رجع بحقه على الراهن فأخذه، وإن استهلكه ترادا الفضل بينهما. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن بنان بن محمد (2)، عن علي بن الحكم مثله (3).
المصادر
الفقيه 3: 196 | 893.
الهوامش
1- في نسخة زيادة: أنه (هامش المخطوط).
2- في نسخة: بنان، عن محمد بن علي (هامش المخطوط)، وكذلك التهذيب.
وبإسناده عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: قلت: الرجل يرتهن العبد فيصيبه عور أو ينقص من جسده شيء، على من يكون نقصان ذلك؟ قال: على مولاه، قلت، إنّ الناس يقولون: ان رهنت العبد فمرض أو انفقأت عينه فأصابه نقصان من جسده ينقص من مال الرجل بقدر ما ينقص من العبد قال: أرأيت لو أن العبد قتل (1) على من تكون جنايته؟ قال: جنايته في عنقه.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي (1)، في الرجل يرهن عند الرجل رهنا فيصيبه شيء أو ضاع، قال: يرجع بماله عليه. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2).
المصادر
الكافي 5: 235 | 11.
الهوامش
1- في الاستبصار زيادة: عن أبي عبدالله (عليه السلام).
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد بن عثمان، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي إبراهيم (عليه السلام): الرجل يرهن الغلام والدار فتصيبه الافة على من يكون؟ قال: على مولاه، ثم قال: أرأيت لو قتل قتيلا على من يكون؟ قلت: هو في عنق العبد، قال: ألا ترى فلم يذهب مال هذا؟ ثم قال: أرأيت لو كان ثمنه مائة دينار فزاد وبلغ مائتي دينار لمن كان يكون؟ قلت: لمولاه، قال: كذلك يكون عليه ما يكون له. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1).
وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عمن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنّه قال: في الرهن إذا ضاع من عند المرتهن من غير أن يستهلكه رجع في حقه على الراهن فأخذه، فان استهلكه ترادا الفضل بينهما. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1). وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن بنان بن محمد (2)، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله (3).
وعن محمد بن جعفر الرزاز، عن محمد بن عبد الحميد، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا رهنت عبدا أو دابة فمات فلا شيء عليك، وإن هلكت الدابة أو أبق الغلام فأنت ضامن. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن أبان، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل رهن عند رجل دارا فاحترقت أو انهدمت، قال: يكون ماله في تربة الارض، وقال في رجل رهن عنده مملوكة تجذم (1)، أو رهن عنده متاع فلم ينشر المتاع ولم يتعاهده ولم يحركه فتآكل هل ينقص ماله بقدر ذلك؟ قال: لا. ورواه الصدوق بإسناده عن أبان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) نحوه، إلاّ أنّه قال: فاُكل، يعني أكله السوس (2).
المصادر
التهذيب 7: 171 | 759، والاستبصار 3: 119 | 423.
الهوامش
1- في نسخة: مملوك فجذم (هامش المخطوط) وكذلك في المصدرين.