باب ان غلة الرهن وفوائده للراهن فان استوفاها المرتهن بغير اذن واباحة وجب احتسابها من الدين
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الرهن » باب ان غلة الرهن وفوائده للراهن فان استوفاها المرتهن بغير اذن واباحة وجب احتسابها من الدين

23916. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن ابن سنان ـ يعني عبدالله ـ عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في كل رهن له غلة ان غلته تحسب لصاحب الرهن مما عليه.

المصادر

الكافي 5: 235 | 13، والتهذيب 7: 169 | 750.

23917. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) ان أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: في الارض البور يرتهنها الرجل ليس فيها ثمرة فزرعها وأنفق عليها ماله انه يحتسب له نفقته وعمله خالصاً، ثم ينظر نصيب الارض فيحسبه من ماله الذي ارتهن به الارض حتى يستوفى ماله فاذا استوفى ماله فليدفع الارض إلى صاحبها.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم (1)، وكذا الذي قبله.

المصادر

الكافي 5: 235 | 14.

الهوامش

1- التهذيب 7: 169 | 751.

23918. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) (1) ـ في حديث ـ أنه سأله عن رجل ارتهن دارا لها غلة لمن الغلة؟ قال: لصاحب الدار.
ورواه الصدوق والشيخ كما مر (2).

المصادر

الكافي 5: 235 | 12.

الهوامش

1- في المصدر: أبا ابراهيم (عليه السلام).
2- مر بتمامه في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الابواب، وصدره في الحديث 15 من الباب 19 من أبواب الدين.

23919. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن ابن أبي نصر، عن داود بن الحصين، عن أبي العباس، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: وقضى في كل رهن له غلة ان غلته تحسب لصاحبه مما عليه.

المصادر

التهذيب 7: 175 | 773، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 6، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الابواب.

23920. 

قائمة المحتويات محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل رهن بماله أرضا أو دارا لها غلة كثيرة؟ فقال: على الذي ارتهن الارض والدار بماله أن يحتسب لصاحب الارض والدار ما أخذه من الغلة، ويطرحه عنه من الدين له.

المصادر

الفقيه 3: 196 | 890.

23921. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ان رهن رجل أرضا فيها ثمرة فان ثمرتها من حساب ماله، وله حساب ما عمل فيها وانفق منها، فاذا استوفى ماله فليدفع الارض إلى صاحبها.

المصادر

الفقيه 3: 197 | 894.