محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يأخذ الدابة والبعير رهنا بما له أله أن يركبه؟ قال: فقال: إن كان يعلفه فله أن يركبه وإن كان الذي رهنه عنده يعلفه فليس له أن يركبه. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله إلا أنه أتى بضمير التثنية في المواضع الخمسة (1). محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (2).
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن البرقيّ، عن عبدالله بن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الظهر يركب إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركبه نفقته، والدر يشرب (1) إذا كان مرهونا، وعلى الذي يشرب نفقته. ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم، عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) (2).
المصادر
التهذيب 7: 175 | 775.
الهوامش
1- في الفقيه: ويشرب الدر. (هامش المخطوط). والدر: اللبن (القاموس المحيط ـ درر ـ 2: 28).