باب حكم من ادعى على غيره بدراهم أنها دين، فقال: بل هي وديعة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الرهن » باب حكم من ادعى على غيره بدراهم أنها دين، فقال: بل هي وديعة

23937. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل قال لرجل: لي عليك ألف درهم، فقال الرجل: لا ولكنها وديعة، فقال أبو عبدالله (عليه السلام) القول قول صاحب المال مع يمينه.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1).

المصادر

الكافي 5: 238 | 3.

الهوامش

1- التهذيب 7: 176 | 777.