باب حكم من رهن مال الغير بغير اذنه ومن استعار شيئا فرهنه
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الرهن » باب حكم من رهن مال الغير بغير اذنه ومن استعار شيئا فرهنه

23941. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن علي بن سعيد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل اكترى حمارا ثم أقبل به إلى أصحاب الثياب فابتاع منهم ثوبا أو ثوبين وترك الحمار؟ قال: يرد الحمار على صاحبه، ويتبع الذي ذهب بالثوبين، وليس عليه قطع انما هي خيانة.
ورواه الشيخ، والصدوق في (الفقيه والعلل) كما يأتي في السرقة (1).

المصادر

الكافي 7: 227 | 2، واورده في الحديث 1 من الباب 16 من ابواب حد السرقة.

الهوامش

1- يأتي في الحديث 1 من الباب 16 من ابواب حد السرقة.