محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن منصور، عن هشام، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام وهو أشده، وإن احتلم ولم يؤنس منه رشده وكان سفيها أو ضعيفا فليمسك عنه وليه ماله. ورواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم، عن هشام مثله (1).
المصادر
الكافي 7: 68 | 2، واورده في الحديث 2 من الباب 14 من ابواب عقد البيع وشروطه، وفي الحديث 9 من الباب 44 من ابواب الوصايا.
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة المعتوهة الذاهبة العقل، أيجوز بيعها وصدقتها؟ قال: لا.
المصادر
الكافي 6: 191 | 2، واورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 34 من ابواب مقدمات الطلاق، وفى الحديث 3 من الباب 21 من ابواب العتق.
محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها؟ قال: إذا علمت أنها لا تفسد ولا تضيع، فسألته ان كانت قد زوّجت، فقال: إذا زوّجت فقد انقطع ملك الوصيّ عنها. ورواه الكليني، والشيخ كما يأتي في الوصايا (1). قال الصدوق: يعني إذا بلغت تسع سنين.