باب ان المريض محجور عليه في الوصية بما زاد عن الثلث الا أن يجيز الورثة، وحكم المنجزات
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحجر » باب ان المريض محجور عليه في الوصية بما زاد عن الثلث الا أن يجيز الورثة، وحكم المنجزات

23951. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يموت ماله من ماله؟ قال: ثلث ماله، وللمرأة أيضا.

المصادر

الكافي 7: 11 | 3، واورده في الحديث 2 من الباب 10 من ابواب الوصايا.