باب انه لا يلزم المضمون عنه أن يدفع إلى الضامن أكثر مما دفع
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الضمان » باب انه لا يلزم المضمون عنه أن يدفع إلى الضامن أكثر مما دفع

23972. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل ضمن عن رجل ضمانا ثم صالح عليه، قال: ليس له إلا الذي صالح عليه.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن ابن بكير، عن عمر بن يزيد مثله (1).

المصادر

التهذيب 6: 210 | 490.

الهوامش

1- الكافي 5: 259 | 7.

23973. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن خالد، عن ابن بكير مثله، إلا أنه قال: ثم صالح على بعض ما صالح عليه.
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن بنان بن محمد، عن صفوان، عن ابن بكير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) وذكر مثله (1).
ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب عبدالله بن بكير (2).

المصادر

التهذيب 6: 206 | 473.

الهوامش

1- التهذيب 6: 210 | 489.
2- مستطرفات السرائر: 137 | 4.