باب انه يجوز لصاحب الدين طلب الكفيل من المديون
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الضمان » باب انه يجوز لصاحب الدين طلب الكفيل من المديون

23982. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن داود بن سرحان أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن الكفيل والرهن في بيع النسيئة، قال: لا بأس.
وبإسناده عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن احدهما (عليهما السلام) مثله (1).
ورواه الشيخ كما مر في الرهن (2)، وكذا الذي قبله.

المصادر

الفقيه 3: 55 | 188، والتهذيب 6: 210 | 491، واورده في الحديثين 2 و 3 من الباب 1 من ابواب الرهن.

الهوامش

1- الفقيه 3: 168 | 742.
2- مر في الحديث 3 من الباب 1 من ابواب الرهن.

23983. 

قائمة المحتويات علي بن جعفر في (كتابه) عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يسلف في الفاموس (1) أيصلح أن يأخذ كفيلا؟ قال: لا بأس.

المصادر

مسائل على بن جعفر: 121 | 72.

الهوامش

1- الفاعوس: المسن من كل الدواب (القاموس المحيط ـ فعس ـ 2: 237) كذا ورد في (هامش المخطوط). وفى الجار: الفلوس.