محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد الكندي، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان بن عثمان، عن أبي العباس قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): رجل كفل لرجل بنفس رجل وقال: إن جئت به وإلا عليك (1) خمسمائة درهم، قال: عليه نفسه ولا شيء عليه من الدراهم، فان قال: عليّ خمسمائة درهم إن لم أدفعه إليه، قال: تلزمه الدراهم إن لم يدفعه إليه. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن داود بن الحصين، عن أبي العباس، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكفل بنفس الرجل إلى أجل فإن لم يأت به فعليه كذا وكذا درهما، قال: ان جاء به إلى اجل فليس عليه مال وهو كفيل بنفسه أبدا إلا أن يبدأ بالدراهم، فإن بدأ بالدرهم فهو لها ضامن إن لم يات به إلى الاجل الذي أجله (1) ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من جامع البزنطي (2). ورواه الصدوق بإسناده عن داود بن الحصين (3).
المصادر
التهذيب 6: 209 | 488.
الهوامش
1- لا يبعدان يكون الدراهم التي حكم بعدم لزومها هنا ما كان مغايرا ومخالفا لما في ذمة المكفول، ويكون الكفيل التزم بها عقوبة له ان لم يحضر المكفول، والتي حكم بلزومها هي التي في ذمة المكفول، وربما فهم الهذا من قوله: «الا ان يبدا بالدراهم» بان تكون اللام للعهد أي التي في ذمة المكفول، ووجهه بعض فقهائنا بانه اذا بدا بالرجل كان كفالة وكان ذكر الدراهم تاكيدا، لانه اذا لم يحضره لزمه المان وان لم يشرط وان بدا بالدراهم كان ضمانا. «منه قده».