باب انه يجوز للوصي أن يصالح على مال الميت مع المصلحة وان يصالح من يدّعي عليه دينا بعد البينة واليمين
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصلح » باب انه يجوز للوصي أن يصالح على مال الميت مع المصلحة وان يصالح من يدّعي عليه دينا بعد البينة واليمين

24017. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله الرازي عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن صندل، عن عبد الرحمن بن الحجاج وداود بن فرقد جميعاً، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قالا: سألناه عن الرجل يكون عنده المال لايتام فلا يعطيهم حتى يهلكوا، فيأتيه وارثهم ووكيلهم فيصالحه على أن يأخذ بعضا ويدع بعضا ويبرئه مما كان أيبرء منه؟ قال: نعم.
ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسين، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته وذكر مثله (1).

المصادر

التهذيب 6: 192 | 417، واورده في الحديث 2 من الباب 77 من ابواب ما يكتسب به.

الهوامش

1- مستطرفات السرائر: 101 | 31.

24018. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سهل، عن أبيه قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن رجل أوصى بدين فلا يزال يجيء من يدعي عليه الشيء فيقيم عليه البينة ويحلف كيف تأمر فيه؟ قال أرى أن يصالح عليه حتى يؤدي أمانته.

المصادر

التهذيب 6: 189 | 403.