باب حكم من أودعه انسان دينارين وآخر دينارا فامتزجت وضاع واحد
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصلح » باب حكم من أودعه انسان دينارين وآخر دينارا فامتزجت وضاع واحد

24025. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني، عن الصادق، عن أبيه (عليهما السلام) في رجل استودع رجلا دينارين فاستودعه آخر دينارا فضاع دينار منها قال: يعطي صاحب الدينارين دينارا، ويقسّم الاخر بينهما نصفين.
ورواه في (المقنع) مرسلا (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن السكوني مثله، إلاّ أنّه قال: ويقسمان الدينار الباقي بينهما نصفين (2).
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن يزيد النوفليّ، عن اسماعيل بن أبي زياد السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) مثله، إلاّ أنّه قال: فقضى أن لصاحب الدينارين دينارا (3).

المصادر

الفقيه 3: 23 | 63.

الهوامش

1- المقنع: 133.
2- التهذيب 6: 208 | 483.
3- التهذيب 7: 181 | 797.