محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي ابن الحكم، عن بعضهم، عن أبي حمزة قال: سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن رجلين بينهما مال منه بأيديهما ومنه غائب عنهما، فاقتسما الذي بأيديهما، وأحال كل واحد منهما من نصيبه الغائب، فاقتضى أحدهما ولم يقتض الآخر، قال: ما اقتضى أحدهما فهو بينهما ما يذهب بماله. وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن يحيى، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) مثله، إلا أنه قال: مااقتضى أحدهما فهو بينهما، وما يذهب بينهما (1). وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن عبدالله بن جبلة وجعفر ومحمد بن عباس، عن علاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) نحوه (2). وعنه، عن محمد بن زياد، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) وذكر مثله (3).
المصادر
التهذيب 7: 185 | 818، وأورد مثله في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب الضمان.
وعنه، عن محمد بن زياد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجلين بينهما مال منه دين، ومنه عين، فاقتسما العين والدين، فتوى (1) الذي كان لأحدهما من الدين أو بعضه، وخرج الذي للاخر أيرد على صاحبه؟ قال: نعم ما يذهب بماله.