باب جواز مشاركة المسلم المشرك في المزارعة على كراهية
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب المزارعة والمساقاة » باب جواز مشاركة المسلم المشرك في المزارعة على كراهية

24124. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن مزارعة المسلم المشرك، فيكون من عند المسلم البذر والبقر، وتكون الأرض والماء والخراج والعمل على العلج؟ قال: لا بأس به... الحديث.
ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا (1).

المصادر

الكافي 5: 268 | 4، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الابواب.

الهوامش

1- المقنع: 130.

24125. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، مثله وزاد: قال: وسألته عن الارض يستخرجها (1) الرجل بخمس ما خرج منها وبدون ذلك أو بأكثر مما خرج منها من الطعام، والخراج على العلج؟ قال: لا بأس.

المصادر

التهذيب 7: 194 | 858.

الهوامش

1- في المصدر: يستأجرها.