محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسن (1) قال: كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام) رجل دفع إلى رجل وديعة (2) فوضعها في منزل جاره فضاعت هل يجب عليه إذا خالف أمره وأخرجها عن ملكه؟ فوقع (عليه السلام): هو ضامن لها إن شاء الله. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار مثله (3). محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب قال: كتب رجل إلى الفقيه (عليه السلام) وذكر مثله (4). أقول ويأتي ما يدل على ذلك (5).
المصادر
الكافي 5: 239 | 9.
الهوامش
1- في نسخة: محمد بن الحسين (هامش المخطوط) وكذلك المصدر.
2- في الفقيه زيادة: وأمره أن يضعها في منزله أو لم يأمره. (هامش المخطوط).