باب جواز الاستعارة من الكافر وشرط الضمان، واستحباب إعارة المؤمن متاع البيت والحلي وغيرهما مع أمن الإتلاف
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب العارية » باب جواز الاستعارة من الكافر وشرط الضمان، واستحباب إعارة المؤمن متاع البيت والحلي وغيرهما مع أمن الإتلاف

24234. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين قال: استعار النبي (صلى الله عليه وآله) من صفوان بن امية سبعين درعا حطمية (1)، وذلك قبل إسلامه، فقال: أغصب أم عارية يا أبا القاسم؟ فقال: بل عارية مؤادة، فجرت السنة في العارية إذا شرط فيها أن تكون مؤداة.

المصادر

الفقيه 3: 193 | 877.

الهوامش

1- في نسخة: خطية (هامش المخطوط).والحطمية: الدرع منسوبة الى حطمة بن محارب كان يعمل الدروع (القاموس المحيط ـ حطم ـ 4: 98).

24235. 

قائمة المحتويات وفي (الخصال) قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): جرت في صفوان بن امية الجمحي ثلاث من السنن: استعار منه رسول الله (صلى الله عليه وآله) سبعين درعا حطمية، فقال: أغصبا يا محمد؟ فقال: بل عارية مؤداة، فقال: أقبل هجرتى؟ فقال: لا هجرة بعد الفتح... الحديث.

المصادر

الخصال: 193 | 268، واورده ذيله عن الكافي في الحديث 2 من الباب 17 من ابواب مقدمات الحدود.