باب أن من استعار شيئا فرهنه بغير إذن المالك كان للمالك انتزاعه
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب العارية » باب أن من استعار شيئا فرهنه بغير إذن المالك كان للمالك انتزاعه

24241. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل استعار ثوبا ثم عمد إليه فرهنه فجاء أهل المتاع إلى متاعهم، فقال: يأخذون متاعهم.
محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن على، عن أبان بن عثمان، عمن حدثه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله (1).
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن حذيفة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله (3).

المصادر

الفقيه 3: 193 | 876.

الهوامش

1- الكافي 5: 239 | 6.
2- التهذيب 7: 184 | 809.
3- التهذيب 7: 184 | 810.