محمد بن يعقوب، عن محمد بن جعفر الرزاز، عن محمد ابن عيسى، عن أبي علي ابن راشد قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) قلت: جعلت فداك اشتريت أرضا إلى جنب ضيعتي بألفي درهم، فلما وفرت المال خبرت أن الأرض وقف، فقال: لا يجوز شراء الوقوف (1) ولا تدخل الغلة في ملكك (2)، ادفعها إلى من اوقفت عليه، قلت: لا أعرف لها ربا، قال: تصدق بغلتها. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن عيسى مثله (3). محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (4).
المصادر
الكافي 7: 37 | 35، وأورده في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب عقد البيع وشروطه.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن يحيى الحلبي، عن أيوب بن عطية قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: قسم رسول الله (صلى الله عليه وآله) الفيء فأصاب عليا (عليه السلام) أرض فاحتفر فيها عينا فخرج منها ماء ينبع في السماء كهيئة عنق البعير، فسماها عين ينبع فجاء البشير يبشره، فقال: بشر الوارث، بشر الوارث، هي صدقة بتا بتلا في حجيج بيت الله، وعابر سبيله، لا تباع ولا توهب ولا تورث، فمن باعها أو وهبها فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد (1)، عن النضر بن سويد مثله (2).
وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن عجلان أبي صالح قال: أملى أبو عبدالله (عليه السلام): بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما تصدق به فلان بن فلان وهو حي سوي بداره التي في بني فلان بحدودها صدقة لا تباع ولا توهب حتى يرثها وارث السماوات والأرض، وأنه قد أسكن صدقته هذه فلانا وعقبه، فإذا انقرضوا فهي على ذي الحاجة من المسلمين. ورواه الصدوق كما يأتي (1). ورواه الكليني عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن أبان. وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد بن عديس، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه السلام) (2). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3).
وعنه، عن محمد بن عاصم، عن الأسود بن أبي الأسود الدؤلي، عن ربعي بن عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: تصدق أميرالمؤمنين (عليه السلام) بدار له في المدينة في بني زريق فكتب: بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما تصدق به علي بن أبي طالب وهو حي سوي، تصدق بداره التي في بني زريق صدقة لا تباع ولا توهب حتى يرثها الله الذي يرث السماوات والأرض، وأسكن هذه الصدقة خالاته ما عشن وعاش عقبهن، فإذا انقرضوا فهي الذي الحاجة من المسلمين. ورواه الصدوق بإسناده عن ربعي بن عبدالله نحوه (1).
وبإسناده عن أحمد بن محمد (1) وسهل بن زياد جميعا عن (2) الحسين بن سعيد، عن علي بن مهزيار قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام): إن فلانا ابتاع ضيعة فأوقفها وجعل لك في (3) الوقف الخمس، ويسأل عن رأيك في بيع حصتك من الأرض أو تقويمها على نفسه بما اشتراها أو يدعها موقفة، فكتب إلي: أعلم فلانا أني آمره أن يبيع حقي من الضيعة، وايصال ثمن ذلك إلي، وإن ذلك رأيي إن شاء الله، أو يقومها على نفسه إن كان ذلك أوفق له. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن علي بن مهزيار (4). ورواه الصدوق بإسناده عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار (5).
وبالإسناد عن علي بن مهزيار قال: وكتبت اليه: إن الرجل ذكر أن بين من وقف عليهم هذه الضيعة اختلافا شديدا، وأنه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم بعده، فإن كان ترى أن يبيع هذا الوقف ويدفع إلى كل إنسان منهم ما وقف له من ذلك أمرته، فكتب إليه بخطه: وأعلمه أن رأيي له إن كان قد علم الاختلاف ما بين أصحاب الوقف أن يبيع الوقف أمثل، فإنه ربما جاء في الاختلاف تلف الأموال والنفوس. ورواه الكليني (1)، والصدوق بإسناده الذي قبله (2). قال الصدوق: هذا وقف كان عليهم دون من بعدهم، ولو كان عليهم وعلى أولادهم، ومن بعد على فقراء المسلمين لم يجز بيعه أبدا انتهى. وحمله الشيخ على أنه رخصة في الصورة المذكورة خاصة لدفع الضرر، ويمكن حمله أيضا على عدم حصول القبض وكون الموقوف عليهم وارثين، ويمكن حمل الوقف على الوصية لأنه معني لغوي مستعمل في الأحاديث.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أبي طاهر ابن حمزة، أنه كتب إليه مدين (1) أوقف ثم مات صاحبه وعليه دين لا يفي ماله إذا وقف، فكتب (عليه السلام): يباع وقفه في الدين. وبإسناده عن محمد بن عيسى العبيدي قال: كتب أحمد بن حمزة إلى أبي الحسن (عليه السلام) وذكر مثله (2).
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد، وعن علي ابن ابراهيم، عن أبيه جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن جعفر بن حنان (1) قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل وقف غلة له على قرابته من أبيه وقرابته من امه وأوصى لرجل ولعقبه ليس بينه وبينه قرابة بثلاثمائة درهم في كل سنة، ويقسم الباقي على قرابته من أبيه وقرابته من امه؟ فقال: جائز للذي أوصى له بذلك. قلت: أرأيت إن لم يخرج من غلة الأرض التي وقفها (2) إلا خمسمائة درهم؟ فقال: أليس في وصيته أن يعطي الذي أوصى له من الغلة (3) ثلاثمائة درهم، ويقسم الباقي على قرابته من أبيه وقرابته من امه؟ قلت: نعم، قال: ليس لقرابته أن يأخذوا من الغلة شيئا حتى يوفوا الموصى له ثلاثمائة درهم، ثم لهم ما يبقي بعد ذلك. قلت: أرأيت إن مات الذي أوصي له؟ قال: إن مات كانت الثلاثمائة درهم لورثته يتوارثونها بينهم، فأما إذا انقطع ورثته فلم يبق منهم أحد كانت لثلاثمائة درهم لقرابة الميت يرد ما يخرج من الوقف، ثم يقسم بينهم يتوارثون ذلك ما بقوا وبقيت الغلة. قلت: فللورثة من قرابة الميت أن يبيعوا الأرض إن احتاجوا ولم يكفهم ما يخرج من الغلة؟ قال: نعم، إذا رضوا كلهم، وكان البيع خيرا لهم باعوا. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (4). ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب (5).
المصادر
الكافي 7: 35 | 29.
الهوامش
1- في الكافي: جعفر بن حيان، وفي المصادر الثلاثة الاخرى كالمتن.
2- في المصدر: وقعها.
3- في نسخة من الفقيه: من تلك الغلة (هامش المخطوط).
أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج) عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان (عليه السلام) أنه كتب اليه: روي عن الصادق (عليه السلام) خبر مأثور: إذا كان الوقف على قوم بأعيانهم وأعقابهم فاجتمع أهل الوقف على بيعه وكان ذلك أصلح لهم أن يبيعوه فهل يجوز أن يشترى من بعضهم إن لم يجتمعوا كلهم على البيع أم لا يجوز إلا أن يجتمعوا كلهم على ذلك؟ وعن الوقف الذي لا يجوز بيعه؟ فأجاب (عليه السلام): إذا كان الوقف على إمام المسلمين فلا يجوز بيعه، وإذا كان على قوم من المسلمين فليبع كل قوم ما يقدرون على بيعه مجتمعين ومتفرقين إن شاء الله.