باب جواز هبة ما في الذمة لمن هو عليه وأنه إبراء لازم لا يجوز الرجوع فيه
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الهبات » باب جواز هبة ما في الذمة لمن هو عليه وأنه إبراء لازم لا يجوز الرجوع فيه

24476. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يكون له على الرجل الدارهم فيهبها له، أله أن يرجع فيها؟ قال: لا.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).

المصادر

الكافي 7: 32 | 13.

الهوامش

1- التهذيب 9: 154 | 633، والاستبصار 4: 111 | 424.

24477. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): رجل كانت عليه دراهم لإنسان فوهبها له ثم رجع فيها، ثم وهبها له ثم رجع فيها، ثم وهبها لم ثم هلك، قال: هي للذي وهبها له.

المصادر

التهذيب 9: 155 | 638.