محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إنما الصدقة محدثة، إنما كان الناس على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) ينحلون ويهبون، ولا ينبغي لمن أعطى لله شيئا أن يرجع فيه، قال: وما لم يعط لله وفي الله فإنه يرجع فيه نحلة كانت أو هبة حيزت أو لم تحز. ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا، عن الحسن بن محبوب، مثله (1).
المصادر
التهذيب 9: 152 | 624، والاستبصار 4: 110 | 423، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الابواب.
وعنه، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: ولا يرجع في الصدقة إذا ابتغى وجه الله، وقال: الهبة والنحلة يرجع فيها إن شاء حيزت أو لم تحز، إلا لذي رحم فإنه لا يرجع فيه. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد (1).
المصادر
التهذيب 9: 135 | 569، والاستبصار 4: 101 | 387، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 4، وقطعة منه في الحديث 7 من الباب 11 من أبواب الوقوف، وذيله في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الابواب.