محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن الحجال، عن ثعلبة، عن محمد بن قيس قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يفضل بعض ولده على بعض؟ فقال: نعم ونساءه. ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن محمد الحجال مثله (1).
المصادر
الكافي 7: 10 | 6، وأورده في الحديث 6 من الباب 15 من أبواب الوصايا.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكون له الولد من غير ام يفضل بعضهم على بعض؟ قال: لا بأس.
وعنه، عن حماد، عن حريز، عن معاوية وأبي كهمس أنهما سمعا أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: صنع ذلك علي (عليه السلام) بابنه الحسن، وفعل ذلك الحسين بابنه علي، وفعله أبي بي، وفعلته أنا.
عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يحل له أن يفضل بعض ولده على بعض؟ قال: قد فضلت فلانا على أهلي وولدي، فلا بأس. ورواه علي بن جعفر في (كتابه) مثله (1).
العياشي في (تفسيره) عن مسعدة بن صدقة قال: قال جعفر بن محمد (عليه السلام): قال والدي (عليه السلام): والله إني لأصانع بعض ولدي وأجلسته على فخذي (وأفكر له في الملح) (1)، وأكثر له الشكر، وإن الحق لغيره من ولدى، ولكن مخافة (2) عليه منه ومن غيره لئلا يصنعوا به ما فعلوا بيوسف اخوته، وما أنزل الله سورة يوسف إلا أمثالا لكى لا يحسد بعضنا بعضا، كما حسد يوسف إخوته، وبغوا عليه فجعلها حجة ورحمة على من تولانا ودان بحبنا (حجة على) (3) أعدائنا ومن نصب لنا الحرب.