باب كراهة التزويج في ساعة حارة وعدم تحريمه
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب مقدّمات النكاح وآدابه » باب كراهة التزويج في ساعة حارة وعدم تحريمه

25118. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن أحمد بن محمّد ـ يعني العاصميّ ـ، عن عليّ بن الحسن بن عليّ ـ يعني ابن فضّال ـ عن العباس بن عامر، عن محمد بن يحيى الخثعمي، عن ضريس بن عبد الملك قال: بلغ أبا جعفر (عليه السلام) ان رجلا تزوج في ساعة حارة عند نصف النهار، فقال أبوجعفر (عليه السلام): ما أراهما يتفقان، فافترقا.

المصادر

الكافي 5: 366 | 1.

25119. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) انه أراد أن يتزوج امرأة فكره ذلك أبوه (1)، قال: فمضيت فتزوجتها حتى إذا كان بعد ذلك زرتها فنظرت فلم أرما يعجبني، فقمت أنصرف فبادرتني القيمة الباب لتغلقه عليّ، فقلت: لا تغلقيه لك الذي تريدين، فلما رجعت إلى أبي أخبرته بالامر كيف كان، فقال: يا بنيّ، إنّه ليس عليك الا نصف المهر، وقال: أنت تزوجتها في ساعة حارة.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن الحسن بن عليّ، عن ابن بكير، نحوه (2).

المصادر

الكافي 5: 366 | 2.

الهوامش

1- في المصدر: ابي.
2- التهذيب 7: 466 | 1868.