باب جواز الجماع عاريا على كراهية، وفي الحمام، وفي الماء
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب مقدّمات النكاح وآدابه » باب جواز الجماع عاريا على كراهية، وفي الحمام، وفي الماء

25188. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن إبراهيم بن أبي بكر النحاس، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن (عليه السلام) في الرجل يجامع فيقع عنه ثوبه قال: لا بأس.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد ابن يعقوب، مثله (1).

المصادر

الكافي 5: 497 | 3.

الهوامش

1- التهذيب 7: 413 | 1649.

25189. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن العيص (1) أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) فقال له: اجامع وأنا عريان؟ فقال: لا ولا مستقبل القبلة ولا مستدبرها.

المصادر

التهذيب 7: 412 | 1646.

الهوامش

1- في نسخة: الفيض (هامش المخطوط).

25190. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين في (العلل): عن أبيه، عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد، عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن الحسن القزويني، عن سليمان بن جعفر البصري، عن عبدالله بن الحسين بن زيد العلوي، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السلام) عن النبى (صلى الله عليه وآله) قال: إذا تجامع الرجل والمرأة فلا يتعريان فعل الحمارين فان الملائكة تخرج من بينهما إذا فعلا ذلك.

المصادر

علل الشرائع: 518 | 8.