باب كراهة ترك المرأة الحليّ والخضاب وان كانت مسنة، وان كان زوجها اعمى
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب مقدّمات النكاح وآدابه » باب كراهة ترك المرأة الحليّ والخضاب وان كانت مسنة، وان كان زوجها اعمى

25321. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا ينبغي للمرأة ان تعطل نفسها ولو ان تعلق في عنقها قلادة ولا ينبغي ان تدع يدها من الخضاب ولو ان تمسحها مسحا بالحناء وان كانت مسنة.

المصادر

الكافي 5: 509 | 2.

25322. 

قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سئل رسول الله (صلى الله عليه وآله) ما زينة المرأة للاعمى قال: الطيب والخضاب فانه من طيب النسمة.

المصادر

الكافي 5: 564 | 38.