محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): ما حق المرأة على زوجها الذي إذا فعله كان محسنا؟ قال: يشبعها ويكسوها وان جهلت غفر لها، وقال أبو عبدالله (عليه السلام): كانت امرأة عند أبي (عليه السلام) تؤذيه فيغفر لها. ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار، مثله (1).
المصادر
الكافي 5: 510 | 1، واورد صدره في الحديثين 3 و 5 من الباب 1 من ابواب النفقات.
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: اتقوا الله في الضعيفين، يعني بذلك اليتيم والنساء وانما هن عورة.
المصادر
الكافي 5: 511 | 3، واورده في الحديث 3 من الباب 86 وفي الحديث 6 من الباب 90 من هذه الابواب.
وعنهم، عن أحمد، عن محمد بن علي، عن ذبيان بن حكيم، عن بهلول بن مسلم، عن يونس بن عمار قال: زوجني أبو عبدالله (عليه السلام) جارية لابنه إسماعيل فقال: أحسن اليها قلت: وما الاحسان؟ قال: اشبع بطنها واكس جنبها (1) واغفر ذنبها، ثمّ قال: اذهبي وسطك الله ماله.
المصادر
الكافي 5: 511 | 4، واورد صدره في الحديث 8 من الباب 1 من ابواب النفقات.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أوصاني جبرئيل بالمرأة حتى ظننت انه لا ينبغي طلاقها إلا من فاحشة مبينة محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء، مثله (1).