محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا ينبغي للمرأة أن تنكشف بين يدي اليهودية والنصرانية فإنهن يصفن ذلك لازواجهن. محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حفص بن البختري، مثله (1).
وفي (عقاب الاعمال): بسند تقدم (1) في عيادة المريض عن النبيّ (صلى الله عليه وآله) قال: ومن وصف امرأة لرجل فافتتن بها الرجل واصاب منها فاحشة لم يخرج من الدنيا إلا مغضوبا عليه، ومن غضب الله عليه غضب عليه السماوات السبع والارضون السبع، وكان عليه من الوزر مثل الذي أصابها، قيل: يا رسول الله فإن تاب وأصلح؟ قال: يتوب الله عليه.
المصادر
عقاب الاعمال: 337.
الهوامش
1- تقدم في الحديث 9 من الباب 10 من ابواب الاحتضار.