باب عدم جواز انكشاف المرأة بين يدي اليهودية و النصرانية، وتحريم وصف الاجنبية للرجال
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب مقدّمات النكاح وآدابه » باب عدم جواز انكشاف المرأة بين يدي اليهودية و النصرانية، وتحريم وصف الاجنبية للرجال

25379. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا ينبغي للمرأة أن تنكشف بين يدي اليهودية والنصرانية فإنهن يصفن ذلك لازواجهن.
محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حفص بن البختري، مثله (1).

المصادر

الكافي 5: 519 | 5.

الهوامش

1- الفقيه 3: 366 | 1742.

25380. 

قائمة المحتويات وفي (عقاب الاعمال): بسند تقدم (1) في عيادة المريض عن النبيّ (صلى الله عليه وآله) قال: ومن وصف امرأة لرجل فافتتن بها الرجل واصاب منها فاحشة لم يخرج من الدنيا إلا مغضوبا عليه، ومن غضب الله عليه غضب عليه السماوات السبع والارضون السبع، وكان عليه من الوزر مثل الذي أصابها، قيل: يا رسول الله فإن تاب وأصلح؟ قال: يتوب الله عليه.

المصادر

عقاب الاعمال: 337.

الهوامش

1- تقدم في الحديث 9 من الباب 10 من ابواب الاحتضار.