محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب الخرّاز، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: يستأذن الرجل إذا دخل على أبيه ولا يستأذن الاب على الابن، الحديث.
المصادر
الكافي 5: 528 | 3، واورد ذيله في الحديث 1 من الباب 120 من هذه الابواب.
وعنهم، عن أحمد، عن ابن فضال، عن أبي جميلة، عن محمد بن علي الحلبي قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): الرجل يستأذن على أبيه؟ فقال: نعم، قد كنت أستأذن على أبي وليست اُمّي عنده إنّما هي امرأة أبي توفيت امي وأنا غلام، وقد يكون من خلوتهما مالا احب أن أفجاهما عليه، ولا يحبان ذلك مني والسلام أحسن وأصوب.