محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي، عن أبي أحمد الكاهلي، ـ وأظنني قد حضرته ـ قال: سألته عن جارية (1) ليس بيني وبينها محرم تغشاني فأحملها واقبلها؟ فقال: إذا أتى عليها ست سنين فلا تضعها على حجرك. ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن يحيى الكاهلي قال: سأل أحمد (2) بن النعمان أبا عبدالله (عليه السلام)، وذكر نحوه (3).
وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن يحيى، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا بلغت الجارية الحرة ست سنين فلا ينبغي لك أن تقبلها.
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن هارون بن مسلم، عن بعض رجاله، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) ان بعض بني هاشم دعاه مع جماعة من أهله فاتى بصبية له فأدناها أهل المجلس جميعا إليهم، فلما دنت منه سأل عن سنها فقيل: خمس، فنحاها عنه.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العبيدي عن زكريا المؤمن رفعه، أنّه قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): إذا بلغت الجارية ست سنين فلا يقبلها الغلام، والغلام لا يقبل المرأة إذا جاز سبع سنين.
وبإسناده عن محمد بن يحيى الخزاز، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال علي (عليه السلام): مباشرة المرأة ابنتها إذا بلغت ست سنين شعبة من الزنا.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ، عن عليّ بن عقبة، عن بعض أصحابنا قال: كان أبو الحسن الماضي (عليه السلام) عند محمّد بن إبراهيم والي مكة وهو زوج فاطمة بنت أبي عبدالله (عليه السلام) وكانت لمحمد بن إبراهيم بنت يلبسها الثياب وتجيء إلى الرجل فياخذها ويضمها إليه، فلما تناهت إلى أبي الحسن (عليه السلام) أمسكها بيديه ممدوتين، وقال: إذا أتت على الجارية ست سنين لم يجز أن يقبلها رجل ليست هي بمحرم له ولا يضمها إليه.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن محمد بن أبان، عن عبد الرحمن بن بحر (1)، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا بلغت الجارية ست سنين فلا ينبغي لك أن تقبلها.