باب كراهة خروج النساء إلى العيدين والجمعة الا العجائز
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب مقدّمات النكاح وآدابه » باب كراهة خروج النساء إلى العيدين والجمعة الا العجائز

25528. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن مروان بن مسلم، عن محمد بن شريح قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن خروج النساء في العيدين؟ فقال: لا، إلا العجوز عليها منقلاها، يعني الخفين.

المصادر

الكافي 5: 538 | 1، واورده في الحديث 3 من الباب 28 من ابواب صلاة العيد.

25529. 

قائمة المحتويات وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمد بن علي، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن خروج النساء في العيدين والجمعة، فقال: لا، إلا امرأة مسنة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1).

المصادر

الكافي 5: 538 | 2.

الهوامش

1- التهذيب 7: 485 | 1951.