محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن مروان بن مسلم، عن محمد بن شريح قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن خروج النساء في العيدين؟ فقال: لا، إلا العجوز عليها منقلاها، يعني الخفين.
المصادر
الكافي 5: 538 | 1، واورده في الحديث 3 من الباب 28 من ابواب صلاة العيد.
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمد بن علي، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن خروج النساء في العيدين والجمعة، فقال: لا، إلا امرأة مسنة. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1).