باب كراهة الجلوس في مجلس المرأة اذا قامت عنه حتى يبرد
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب مقدّمات النكاح وآدابه » باب كراهة الجلوس في مجلس المرأة اذا قامت عنه حتى يبرد

25553. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا جلست المرأة مجلسا فقامت عنه فلا يجلس في مجلسها رجل حتى يبرد.
ورواه الصدوق مرسلا، إلا أنه قال: فلا يجلس أحد في مجلسها حتى يبرد (1).

المصادر

الكافي 5: 564 | 38، واورد ذيله في الحديث 2 من الباب 85 من هذه الابواب.

الهوامش

1- الفقيه 3: 361 | 1716.