باب كراهة جماع الزوجة بشهوة امرأة الغير، وتحريم قراءة الجنب العزائم، وكراهة تمسح الرجل والمرأة بخرقة واحدة والجماع من قيام، وجماع الحامل بغير وضوء، والجماع على سقوف البنيان، وليلة السفر، واذا خرج إلى سفر ثلاثة أيام ولياليهن، وفي أول ساعة من الليل
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي سعيد الخدري في وصية النبى (صلى الله عليه وآله) لعليّ (عليه السلام)، أنه قال: يا علي، لا تجامع امرأتك بشهوة امرأة غيرك، فإني أخشى إن قضي بينكما ولد أن يكون (مخنثا مخبلا) (1) يا علي من كان جنبا في الفراش مع امرأته فلا يقرأ القرآن فاني اخشى ان تنزل عليهما نار من السماء فتحرقهما. قال ابن بابويه: يعني به قراءة العزائم دون غيرها.
المصادر
الفقيه 3: 359 | 1712، واوردنا ذكر قطعاته في ذيل الحديث 5 من الباب 59 من ابواب مقدمة النكاح.
الحسين بن بسطام وأخوه في (طب الائمة): عن محمد بن إسماعيل، عن أحمد بن محرز، عن عمرو بن أبي المقدام، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال علي (عليه السلام): كره رسول الله (صلى الله عليه وآله) الجماع في الليلة التي يريد فيها الرجل سفرا وقال: إن رزق ولدا كان جوالة (1).
وعن الباقر (عليه السلام) قال: قال الحسين (عليه السلام) لاصحابه: اجتنبوا الغشيان في الليلة التي تريدون فيها السفر فإنّ من فعل ذلك ثم رزق ولدا كان جوالة (1).
المصادر
طب الائمة: 132.
الهوامش
1- في المصدر: احولا، تقدم ما يدل على حكم القراءة في الباب 19 من ابواب الجناية.