باب استحباب الوضوء لمن أتى جارية ثم أراد أن يأتي اخرى وللعود إلى الجماع وان تكرر ولجماع الحامل
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب مقدّمات النكاح وآدابه » باب استحباب الوضوء لمن أتى جارية ثم أراد أن يأتي اخرى وللعود إلى الجماع وان تكرر ولجماع الحامل

25570. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، (عن عثمان بن عيسى، عمن ذكره) (1)، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا أتى الرجل جاريته ثم أراد أن يأتي الاخرى توضأ.

المصادر

التهذيب 7: 459 | 1837.

الهوامش

1- السند في المصدر: عن ابن ابي نجران، عمن رواه.. وما ذكره المصنف فهو سند الحديث (1836) من المصدر.