محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن محمد بن أبي حمزة، عن شعيب الحداد قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): رجل من مواليك يقرؤك السلام وقد أراد أن يتزوج امرأة وقد وافقته وأعجبه بعض شأنها، وقد كان لها زوج فطلقها (1) على غير السنة، وقد كره أن يقدم على تزويجها حتى يستأمرك فتكون أنت تأمره، فقال أبو عبدالله (عليه السلام): هو الفرج، وأمر الفرج شديد، ومنه يكون الولد، ونحن نحتاط فلا يتزوجها. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، مثله (2).
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد، عن جعفر، عن آبائه (عليهم السلام)، أنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله) قال: لا تجامعوا في النكاح على الشبهة (وقفوا عند الشبهة) (1)، يقول: إذا بلغك أنك قد رضعت من لبنها وأنها لك محرم وما أشبه ذلك فإن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء بن سيابة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن امرأة وكلت رجلاً بأن يزوّجها من رجل؟ ـ إلى أن قال: ـ فقال (عليه السلام): إن النكاح أحرى وأحرى أن يحتاط فيه وهو فرج، ومنه يكون الولد، الحديث. ورواه الشيخ كما تقدم في الوكالة (1).