محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) قلت: جارية لم تبلغ وجدت مع رجل يفجر بها؟ قال: تضرب الجارية دون الحد ويقام على الرجل الحد.
المصادر
الكافي 7: 180 | 2، واورده بتمامه باسناد آخر في الحديث 2 من الباب 9 من ابواب حد الزنا.
وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن على، عن أبان عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يحدّ الصبي إذا وقع على المرأة ويحد الرجل إذا وقع على الصبية.
المصادر
الكافي 7: 180 | 3، واورده في الحديث 3 من الباب 9 من ابواب حد الزنا.