محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، ومحمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن منصور بن يونس، عن إسحاق بن عباد (1)، عن عبد الملك بن عمرو قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام): ما لصاحب المرأة الحايض منها؟ فقال: كل شيء ما عدا القبل بعينه.
وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن عبدالله بن جبلة، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن المرأة الحائض ما يحل لزوجها منها؟ قال: ما دون الفرج.
محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره): عن عيسى بن عبدالله قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): المرأة تحيض يحرم على زوجها أن يأتيها في فرجها لقول الله عزّ وجلّ: (ولا تقربوهن حتى يطهرن) (1) فيستقيم للرجل أن يأتي امرأته وهى حائض فيما دون الفرج.