محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن عبد الصمد بن بشير، عن سليمان بن هلال في الرجل يفعل بالرجل قال: فقال: إن كان دون الثقب فالجلد، وان كان ثقب اقيم قائما ثم ضرب بالسيف ضربة اخذ السيف منه ما اخذ، فقلت له: هو القتل قال: هو ذاك.
المصادر
الكافي 7: 200 | 7، واورده عن الكافي والتهذيب في الحديث 2 من الباب 1 من ابواب حد اللواط.
وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): اللواط ما دون الدبر والدبر هو الكفر. ورواه الصدوق في (عقاب الاعمال) مرسلا (1). وكذا رواه البرقي في (المحاسن) إلا أنه قال: هو الكفر بالله (2).
محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد، عن بكر بن صالح، عن محمد بن سنان، عن حذيفة بن منصور قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن اللواط؟ فقال: ما بين الفخذين، وسألته عن الذي يوقب؟ فقال: ذاك الكفر بما أنزل الله على نبيه (صلى الله عليه وآله).