محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان عليّ (عليه السلام) إذا وجد رجلين في لحاف واحد مجردين جلدهما حد الزاني مائة جلدة كل واحد منهما، الحديث.
المصادر
الكافي 7: 182 | 10، واورد ذيله في الحديث 2 من الباب 25 من هذه الابواب، واورد قطعة منه في الحديث 13 من الباب 10 من ابواب حد الزنا.
وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سمعته يقول: حد الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد والرجلان يوجدان في لحاف واحد والمرأتان توجدان في لحاف واحد.
المصادر
الكافي 7: 181 | 3، واورد صدره في الحديث 2 من الباب 13 من هذه الابواب، واورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 10 من ابواب حد الزنا.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن القاسم بن محمد، عن عبد الصمد بن بشير، عن سليمان بن هلال قال: سأل بعض أصحابنا أبا عبدالله (عليه السلام) فقال: الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد؟ قال: ذو محرم؟ قال: لا، قال: من ضرورة؟ قال: لا، قال: يضربان ثلاثين سوطا ثلاثين سوطا الحديث.
المصادر
الفقيه 4: 14 | 21، واورد تمامه عن الفقيه والتهذيب في الحديث 21 من الباب 10 من ابواب حد الزنا.
الحسن الطبرسي في (مكارم الاخلاق) عن الصادق، عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا يباشر الرجل الرجل إلا وبينهما ثوب، ولا تباشر المرأة المرأة إلا وبينهما ثوب.