محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن حمران، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سئل عن رجل تزوج جارية بكرا لم تدرك فلما دخل بها اقتضها فأفضاها، فقال: إن كان دخل بها حين دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه، وإن كانت لم تبلغ تسع سنين أو كان لها أقل من ذلك بقليل حين اقتضها فإنّه قد أفسدها وعطلها على الازواج فعلى الامام أن يغرمه ديتها، وإن أمسكها ولم يطلقها حتى تموت فلا شيء عليه.
المصادر
الفقيه 3: 272 | 1294، واورده في الحديث 9 من الباب 45 من ابواب مقدمات النكاح.
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام): قال: إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين، فرّق بينهما ولم تحل له أبدا. ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب، مثله (1).
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن الحرث بن محمد بن النعمان صاحب الطاق، عن بريد بن معاوية، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل اقتضّ جارية يعني امرأته، فأفضاها؟ قال: عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين، قال: وإن أمسكها ولم يطلقها فلا شيء عليه (1)، إن شاء أمسك وإن شاء طلق. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله (2).
المصادر
الكافي 7: 314 | 18، واورده في الحديث 1 من الباب 44 من ابواب موجبات الضمان.
الهوامش
1- في المصدر زيادة: وان كان دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه.
وبإسناده، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته، عن رجل تزوج جارية فوقع بها فأفضاها؟ قال: عليه الاجراء عليها ما دامت حية قال الشيخ: هذا محمول على من دخل بعد تسع سنين فلا تلزمه الدية بل الاجراء عليها إن أمسكها أو طلقها.
المصادر
التهذيب 10: 249 | 985، والاستبصار 4: 294 | 1110، واورده في الحديث 2 من الباب 44 من ابواب موجبات الضمان ويأتي ما يدل عليه في الحديث 3 من الباب 44 من ابواب موجبات الضمان.