باب حكم الامة المفضاة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها » باب حكم الامة المفضاة

26236. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، في (نوادر الحكمة): أن الصادق (عليه السلام) قال في رجل اقتضت امرأته جاريته بأصبعها فقضي أن تقوم الجارية قيمة وهي صحيحة وقيمة وهي مفضاة، فتغرم ما بين الصحة والعيب وأجبرها على أمساكها لانها لا تصلح للرجال.

المصادر

الفقيه 4: 111 | 378، واورده في الحديث 2 من الباب 26 من ابواب ديات الاعضاء.