باب حكم من تمتع بامرأة فزوجها أهلها رجلا آخر
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب المتعة » باب حكم من تمتع بامرأة فزوجها أهلها رجلا آخر

26571. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن إسحاق بن عمار، قال: قلت لابي الحسن موسى (عليه السلام): عن رجل تزوج امرأة متعة ثم وثب عليها أهلها فزوجوها بغير اذنها علانية، والمرأة امرأة صدق، كيف الحيلة؟ قال: لا تمكن زوجها من نفسها حتى ينقضي شرطها وعدتها، قلت: إن شرطها سنة ولا يصبر لها زوجها ولا أهلها سنة؟ فقال: فليتق الله زوجها الاول، وليتصدق عليها بالايام فانها قد ابتليت والدار دار هدنة، المؤمنون في تقية، قلت: فانه تصدق عليها بأيامها وانقضت عدّتها، كيف تصنع؟ قال: إذا خلا الرجل بها فلتقل هي: يا هذا، إن أهلي وثبوا علي فزوجوني منك بغير أمري ولم يستأمروني واني الآن قد رضيت فاستأنف أنت الآن فتزوجني تزويجا صحيحا فيما بيني وبينك.
ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن قال: سألت الرضا (عليه السلام)، وذكر نحوه (1).

المصادر

الكافي 5: 466 | 6.

الهوامش

1- الفقيه 3: 294 | 1400، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 10 من هذه الابواب.

26572. 

قائمة المحتويات عبدالله بن جعفر في (قرب الاسناد): عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضا (عليه السلام) أنه قال في الرجل يتزوج المرأة متعة ثم يتزوجها رجل من بعده ظاهرا، فسألته: أي الرجلين أولى بها؟ فقال: الزوج الاول.

المصادر

قرب الاسناد: 159.