محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا أردت أن تحنط الميت ـ إلى أن قال ـ وأكره أن يتبع بمجمرة.
المصادر
الكافي 3: 143 | 4، والتهذيب 1: 307 | 890 وأورده في الحديث 3 من الباب 10 من أبواب الدفن وفي الحديث 1 من الباب 14 من هذه الابواب.
و (عن عدة من أصحابنا) (1) عن أحمد بن محمد الكوفي، عن ابن جمهور، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن المفضل بن عمر قال: وحدثنا عبدالله بن عبد الرحمن، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا تجمروا الأكفان، ولا تمسحوا (2) موتاكم بالطيب إلا الكافور، فإن الميت بمنزلة المحرم. ورواه الصدوق في (العلل) و (الخصال) عن أبيه، وعن سعد بن عبدالله، عن محمد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، مثله (3).
وعنهم، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن عدة من أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يسخن للميت الماء، لا تعجل له النار، ولا يحنط بمسك. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا كل ما قبله.
المصادر
الكافي 3: 147 | 2، وتقدم في الحديث 3 من الباب 10 من ابواب غسل الميت.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن داود بن سرحان قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام) لي في كفن أبي عبيدة الحذاء: إنما الحنوط الكافور، ولكن اذهب فاصنع كما يصنع الناس. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، مثله (1).
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن داود بن سرحان قال: مات أبو عبيدة الحذاء وأنا بالمدينة، فأرسل إلي أبو عبدالله (عليه السلام) بدينار، وقال: اشتر بهذا حنوطا، واعلم أن الحنوط هو الكافور، ولكن اصنع كما يصنع الناس. قال: فلما مضيت أتبعني بدينار، وقال: اشتر بهذا كافورا.
عبدالله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد): عن محمد بن علي بن خلف، عن إبراهيم بن محمد الجعفري قال: رأيت جعفر بن محمد (عليه السلام) ينفض بكمه (1) المسك عن الكفن، ويقول: ـ ليس هذا من الحنوط في شيء.
المصادر
قرب الاسناد: 75.
الهوامش
1- الكم من الثوب مدخل اليد ومخرجها... والجمع أكمام. (لسان العرب 12: 526).
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي ابن بنت الياس، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس بدخنة كفن الميت، وينبغي للمرء المسلم أن يدخن ثيابه إذا كان يقدر.
المصادر
التهذيب 1: 295 | 867، والاستبصار1: 209 | 738، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 100 من أبواب آداب الحمام.
وبإسناده عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليهما السلام)، أنه كان يجمر الميت (1) بالعود فيه المسك، وربما جعل على النعش الحنوط، وربما لم يجعله، وكان يكره أن يتبع الميت بالمجمرة.
المصادر
التهذيب 1: 295 | 865، والاستبصار1: 210 | 739، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 10 من أبواب الدفن.